رفض دعوى جهة حكومية بإلزام موظفة رد 5 آلاف دينار للتقادم
بعد مرور 9 سنوات على الواقعة..
قضت المحكمة الكبرى الإدارية العليا برفض سماع دعوى تقدمت بها مؤسسة حكومية ضد موظفة تطالبها فيها برد 5 آلاف دينار قيمة رواتب حصلت عليها رغم انقطاعها عن العمل أكثر من 9 سنوات، وذلك لمرور زمن رفع الدعوى، وألزمت المحكمة المؤسسة الحكومية الرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
وكانت المؤسسة الحكومية قد تقدمت بلائحة دعوى أمام المحكمة قالت فيها إن الموظفة المدعى عليها قد تغيبت عن العمل مدة 7 أشهر منذ ما يقرب 9 سنوات من دون مبرر، واستخدمت أساليب الغش والخداع إذ قامت باستلام رواتب عن تلك الفترة من دون أن تؤدي عملا تستحق بموجبه هذه الرواتب ومن دون أن تخطر جهة العمل بضرورة التوقف عن إنزال رواتبها في حسابها البنكي إذ استمر صرف الراتب بطريق الخطأ وبسوء نية من قبل المدعى عليها، وقد تم تكليفها من قبل المدعي بسداد مبلغ المطالبة بموجب خطاب مسجل إلا انها لم تحرك ساكنا ولم تبادر إلى سداد هذا المبلغ، وطلبت الحكم بإلزام الموظفة أن تؤدي إليها مبلغا قدره 5025.301 دينارا مع إلزامها الرسوم والمصاريف.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى نص المادة 29/4 من قانون الخدمة المدنية الصادر من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 والتي نصت أنه «لا تسمع عند الإنكار بانقضاء خمس سنوات دعوى الموظف بالمطالبة بما يستحق بسبب الوظيفة، وتبدأ فترة عدم سماع الدعوى من تاريخ الاستحقاق، كما لا تسمع عند الإنكار بانقضاء خمس سنوات دعوى استرداد ما صرفته الحكومة بغير وجه حق إلى الموظف بسبب الوظيفة، وتبدأ فترة عدم سماع الدعوى من تاريخ الصرف، وتكون المدة خمس عشرة سنة في حالة ما إذا كان الصرف قد تم بغش أو تدليس من الموظف وتنقطع المدد المشار إليها بأية مطالبة كتابية من الموظف أو الجهة الحكومية المختصة».
وأشارت إلى أن الدعوى قد قيدت بتاريخ 24/1/2021، الأمر الذي يعني مضي تسع سنوات على دفع المطالبة للمضرور، كما ردت المحكمة على دفوع المدعية بأن المدعى عليها استخدمت أساليب الغش والخداع وقامت باستلام رواتب عن تلك الفترة من دون أن تؤدي عملا تستحق بموجبه هذه الرواتب ومن دون أن تخطر جهة العمل بضرورة التوقف عن إنزال رواتبها في حسابها البنكي إذ استمر صرف الراتب بطريق الخطأ وبسوء نية، إذ قدمت الموظفة صورا ضوئية من خطاب يفيد بإيقافها عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق معها خلال تلك الفترة، ما تستخلص معه المحكمة انتفاء قصد الغش لديها، إذ أجاز قانون الخدمة المدنية لعام 2010 وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ستة أشهر مع صرف الراتب خلال فترة الوقف.