إلزام التربية دفع 31 ألف دينار لموظف بدوام جزئي
![](https://i0.wp.com/bahnews.com/wp-content/uploads/2021/05/f082240041528.jpg?resize=780%2C470&ssl=1)
عدلت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية مبلغ استحقاق موظف بوزارة التربية والتعليم عن فترة عمله مدة 5 سنوات ليكون 31 ألف دينار بدلا من 49 ألف دينار وذلك بعد أن التحق بالوظيفة عام 2009 عن طريق النظام الجزئي بينما توقفت الوزارة عن صرف راتبه منذ 2013 حتى تاريخ تقاعده في 2018، بعد أن أشارت الوزارة إلى أن سبب عدم صرف راتبه يعود إلى عدم تفعيل سجل العمل الجزئي في نظام الخدمة المدنية وأن استمراره في العمل بالرغم من إخطاره بإنهاء عقده وعدم التمديد له كان بمحض إرادته، بينما رفضت محكمة أول درجة دفوع الوزارة، وأكدت أن استمراره في العمل طوال تلك الفترة كان بموافقة إدارة جهة عمله وبمخاطبات رسمية بينه وبين الإدارة وهو ما تستخلص معه المحكمة إلى أحقيته في الراتب تلك الفترة، وقضت له بأحقيته في 49 ألف دينار فاستأنفت الوزارة على الحكم لتقضي المحكمة الاستئنافية بتعديل المبلغ ليكون 31 ألف دينار فقط.
وكان المدعي قد طلب في دعواه بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي إجمالي مبلغ وقدره ثمانية وأربعون ألفا وسبعمائة وعشرون دينارا بحرينيا فقط وذكر أنه كان يعمل لدى المدعى عليها، عن طريق النظام الجزئي منذ 2009 واستمر في مباشرة المهام المسندة إليه بموجب ذلك القرار حتى تقاعده في 2018، على الرغم من توقف المدعى عليها عن صرف الرواتب المستحقة له منذ شهر ديسمبر 2013 وحتى تقاعده، الأمر الذي ترصد معه في ذمة المدعى عليها المبلغ المطالب به، وقد تواصل المدعي مع إدارة الموارد البشرية التابعة للمدعى عليها بشأن صرف مستحقاته، حيث تم الرد عليه بأن سبب عدم صرف رواتبه يعود إلى عدم تفعيل سجل العمل الجزئي في نظام الخدمة المدنية، وانتهت دعواه بالحكم لصالحه بمبلغ 49 ألف دينار. واستأنفت الوزارة على الحكم وأشارت إلى أن المستأنف ضده تم تعيينه بنظام العمل الجزئي اعتبارا من 2009 مدة سنة وتم التمديد له حتى 2014، وأنه تم إخطاره من قبل مدير إدارة الموارد البشرية بأن عقد التوظيف بنظام الدوام الجزئي أصبح منتهيا اعتبارا من 2014 وأن استمراره في العمل بالرغم من إخطاره بإنهاء عقده وعدم التمديد له كان بمحض إرادته، كما تم التنبيه عليه بضرورة التوقف على العمل بالمركز حيث يتعذر التمديد له لعدم تفعيل سجل العمل الجزئي في برنامج ديوان الخدمة المدنية، ومن ثم يكون مطالبته برواتبه ليس لها مبرر، كما أن المستأنف ضده قام برفع دعواه في 2020 للمطالبة برواتبه عن الفترة من ديسمبر 2013 حتى 2018 ومع فرض جدلا أنه يستحق تلك الرواتب فإنها تكون اعتبارا من خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى أي بتاريخ 2015.
وقالت المحكمة إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أوضحت أن التوظيف الجزئي: هو التوظيف الذي يعمل فيه الموظف بموجب عقد لمدة محددة يؤدى فترة زمنية تقل عن الدوام الكامل المقرر لساعات العمل اليومية طوال أيام العمل، ويتقاضى بموجبه الموظف راتبا مقطوعا يتم احتسابه بالساعة أو باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر أو بالقطعة وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الجهة الحكومية والمرشح للوظيفة بعد موافقة الديوان بما لا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها، وفقا لضوابط.
وأضافت أن الثابت من الأوراق، أنه قد تم تكليف المدعي بالعمل عن طريق النظام الجزئي في 2009، وأنه قد استمر في مباشرة المهام المنوطة به بناء على ذلك القرار حتى عام 2018 بحسب الثابت من محضر تسليم وتسلم الأعمال المالية والمتضمن سبب تحريره بمناسبة تقاعد المدعي وتعيين آخر بديلا عنه، وتسليم وتسلم كل الملفات والأعمال المتعلقة بالشؤون المالية، وكذلك محضر تسليم مفتاح الخزنة، وأضافت أن إقرار الجهة الحكومية بعدم وجود أي مستحقات مالية له لانتهاء عقد العمل الجزئي وعدم التمديد له وأن استمراره في العمل بالرغم من إخطاره بإنهاء عقده وعدم التمديد له كان بمحض إرادته تستخلص منه المحكمة عدم سداد المدعى عليها رواتب المدعي عن الفترة من شهر ديسمبر 2013 وحتى تاريخ تقاعده في 2018.
وأضافت أن الأوراق قد خلت مما يفيد قيام المستأنفة بصرف تلك الرواتب له، الأمر الذي يتعين معه إلزام المستأنفة بأن تؤدي له مقابل هذه الرواتب عن الفترة المشار إليها، وبمراعاة أن المستأنف ضده لم يقم برفع دعواه للمطالبة بقيمة تلك الرواتب إلا بتاريخ 2020 ومن ثم فإن آخر ما يستحق للمستأنف ضده مطالبة المستأنفة بصرفه اعتبارا من خمس سنوات سابقة على تلك المطالبة ينتهي في 2015، ومن ثم فإن حقه في المطالبة بمستحقاته عن الفترة من 2013 حتى 2015 يكون قد سقط بالتقادم بمضي المدة لمرور أكثر من خمس سنوات على نشوء الحق في المطالبة بها ما يتعين معه القضاء بعدم سماع الدعوى لمضي خمس سنوات على الفترة من 2013 حتى 2015، ومن ثم يكون حق المستأنف ضده في استحقاقه لرواتبه ينحسر في المدة من 2015 حتى 2018 بمدة إجمالية قدرها 36 شهرا وعشرون يوما؛ وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضده كان يعمل 140 ساعة شهرياً بمقابل 6 دنانير للساعة ما يكون معه الراتب الشهري للمستأنف ضده بمبلغ 840 دينارا بما يحق له مبلغ إجمالي قدره 30800 دينار، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به 30800 دينار (ثلاثون ألفا وثمانمائة دينار) بدلا من 48720 دينارا (ثمانية وأربعون ألفا وسبعمائة وعشرون دينارا).