بعد خدمة أكثر من 10 سنوات.. معلمة بحرينية تدفع ثمن تسرعها وتخسر وظيفتها

بعد أكثر من 10 سنوات خدمة، خسرت بحرينية وظيفتها جزاء تسرعها وعدم انتظار مصير تقدمها بطلب إجازة مدة عام، حيث تقدمت بالطلب ولم تنتظر الرد، وفوجئت بعد انتهاء الاجازة بصدور قرار بفصلها من العمل بعد أن أرسلت إليها جهة عملها ردا برفض طلب الاجازة وتبع ذلك الرفض إنذاران على محل إقامتها لإعلانها بضرورة العودة إلى العمل وإلا اتخاذ الإجراءات القانونية معها، وعلى الرغم من لجوئها إلى المحكمة الإدارية لإلغاء القرار إلا أن المحكمة رفضت دعواها وأشارت إلى أنه كان يتعين عليها الانتظار قبل بدء الاجازة حتى تعرف مصير طلبها.
وذكرت المدعية أنها عينت بوظيفة «مُدرسة» بوزارة التربية والتعليم منذ أكثر من 10 سنوات، وفى عام 2017 تقدمت بطلب إجازة من دون مرتب لمدة عام وقبل انتهاء الاجازة تقدمت بطلب إجازة ثانية لمدة عام آخر لأسباب خاصة، إلا أنها فوجئت بصدور قرار فصلها لإنقطاعها عن العمل، فتظلمت من هذا القرار ولكن من دون جدوى، مما دفعها إلى رفع دعوى قضائية لإلغاء القرار، فيما قدمت الوزارة ملفا يتضمن الخطابات المرسلة إليها والتي تفيد برفض طلب الاجازة والإنذارات المرسلة إليها في شأن انقطاعها عن العمل بموجب خطابات بريدية على عنوانها المسجل في ملف خدمتها الوظيفي.
وقالت المحكمة الإدارية الكبرى إن قانون الخدمة المدنية نص أن الموظف يُعتبر مستقيلاً إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يومًا متصلة أو ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، ويتعين إنذاره كتابة بعد خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرين يومًا في الحالة الثانية، فإذا قدم الموظف خلال العشرين يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، جاز للسلطة المختصة احتساب مدة الانقطاع إجازة سنوية أو مرضية إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وإلا اعتبرت إجازة خاصة من دون راتب، وإذا لم يقدم أسبابًا تبرر الانقطاع أو قدمها ورفضت، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل في حالة الانقطاع المتصل، ومن تاريخ إتمام مدة الثلاثين يومًا في حالة الانقطاع غير المتصل.
وأشارت المحكمة إلى أن الوزارة أخطرت المدعية برفض طلب الاجازة وضرورة مواصلة العمل وإلا سوف تضطر الإدارة إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بحسب قانون الخدمة المدنية، ولم تعد المدعية لمواصلة العمل، فقامت جهة الإدارة بإنذارها وإلا سيتم اعتبارها مستقيلة ضمنيًا وإنهاء خدمتها، ولم تستجب المدعية لهذا الإنذار، وتم توجيه إنذار ثان بموجب خطابات بريدية على عنوانها الثابت بملف خدمتها، ولم تقدم المدعية ما يفيد بمبررات انقطاعها عن العمل.
وردت المحكمة على ادعاء المدعية بعدم علمها بالإنذارات المرسلة إليها من جانب جهة الإدارة، بأنه كان يتعين عليها الانتظار حتى تعرف ما تم في شأن طلبها، إلا أنها انقطعت عن العمل منذ تاريخ تقديم هذا الطلب لمدة عام كامل لم تنهض خلاله لمراجعة جهة عملها ومتابعة موقفها الوظيفي، وكانت الجهة الإدارية قد قدمت الدليل المثبت على توجيه الإنذارات والإخطارات على العنوان الثابت بملف خدمتها الوظيفي، فإنها تكون قد قامت بما أوجبه القانون عليها في هذا الشأن فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.